المادة 13 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الثالثة عشرة
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تكفل هذه المادة حق الاعتراض على قرارات العقوبة الصادرة وفق النظام. وعناصرها:
- من يحق له التظلم: كل من صدر في حقه قرار بالعقوبة.
- أمام من: المحكمة الإدارية.
- المدة: 60 يومًا.
- بداية المدة: من تاريخ إبلاغه بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
والتظلم هنا جوازي، أي حق لصاحب الشأن إن شاء استعمله. ولم تذكر المادة أثر فوات المدة ولا إجراءات رفع التظلم أو ما إذا كان التظلم يوقف تنفيذ الغرامة، فلا ينبغي افتراض ذلك من النص.
وقرارات العقوبة المقصودة هي التي تصدر وفق المادة 12، التي تحدد غرامات تتراوح بين 500 ريال و20,000 ريال بحسب المخالفة، مثل 500 ريال عن كل كاميرا أو جهاز مخالف للمواصفات الفنية في وثيقة الشروط، و20,000 ريال عن نقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة للنظام أو إتلاف الأجهزة أو التسجيلات.
وتأتي بعدها المادة 14 التي تلزم الخاضعين للنظام بالشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط، وبما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
بما أن المدة محددة، فمن المهم الانتباه لتاريخ الإبلاغ. ولتقييم فرص التظلم في حالتك، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أُبلغت منشأة صحية في المدينة المنورة بقرار غرامة بسبب عدم الاحتفاظ بالتسجيلات. يحق لها التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغها بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
كيف أعترض على غرامة نظام كاميرات المراقبة؟
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
ما مدة التظلم من غرامة الكاميرات؟
60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
هل تحسب مدة التظلم من تاريخ صدور القرار؟
لا، تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- المادة 9
تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد ال
- المادة 10
تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العق
- المادة 12
تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: أ- غرا
- المادة 15
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

