تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الثالثة عشرة

تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

كيف أعترض على غرامة نظام كاميرات المراقبة؟

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

ما مدة التظلم من غرامة الكاميرات؟

60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

هل تحسب مدة التظلم من تاريخ صدور القرار؟

لا، تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.