المادة 15 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الخامسة عشرة
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة الإبلاغ عن المخالفات بمكافأة مالية، وفق الأحكام الآتية:
- من يمنحها: وزير الداخلية أو من يفوضه.
- طبيعتها: جوازية، فالمادة تقول «للوزير أن يمنح»، فلا تمثل حقًا مكتسبًا للمبلغ.
- لمن: من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام.
- مقدارها: لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة، أي أنها تحسب على ما حُصّل فعلًا.
- الضوابط: يضعها الوزير، ولم تفصلها المادة.
- شرط الاستحقاق: ألا يكون المبلغ من موظفي الوزارة، أو ممن يستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
وتحسب المكافأة على أساس الغرامات المقررة في النظام. أما المادة 14 فتحدد التزامات الخاضعين بالمواصفات الواردة في وثيقة الشروط ومتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والإخلال بها من المخالفات التي قد يُبلّغ عنها. وتأتي بعدها المادة 16 التي تنظم إعداد وثيقة الشروط وإصدارها.
إذا كانت لديك أسئلة عن الإبلاغ أو المكافأة، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
لاحظ فهد مخالفة لأحكام النظام في منشأة تجارية في الطائف، فأبلغ الجهة المختصة وساعد في كشف المخالفة. بعد تحصيل الغرامة، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يمنحه مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، وفق الضوابط التي يضعها الوزير، ما دام ليس من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
هل توجد مكافأة لمن يبلغ عن مخالفة نظام الكاميرات؟
يجوز للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفة مكافأة مالية تشجيعية وفق ضوابط يضعها الوزير.
كم مقدار مكافأة المبلغ؟
لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة.
هل يحق لموظف الوزارة الحصول على المكافأة؟
لا، يشترط ألا يكون المبلغ من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- المادة 9
تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد ال
- المادة 10
تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العق
- المادة 12
تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: أ- غرا
- المادة 13
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

