المادة 14 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الرابعة عشرة
تلزم المادة الخاضعين للنظام بشروط ومتطلبات ومواصفات وثيقة الشروط، وبمواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي لمن يخضع لإشرافها، وبما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي:
1- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة.
2- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المعايير الفنية والأمنية التي يجب أن يلتزم بها الخاضعون للنظام، في فقرتين:
- وثيقة الشروط: الالتزام بالشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة فيها. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي كذلك، بالإضافة إلى أحكام النظام ووثيقة الشروط، بالمواصفات الأمنية الصادرة عن تلك الهيئة. أي أن هذه الجهات عليها التزام مضاعف.
- الأمن السيبراني: إدارة الأنظمة المرتبطة بأجهزة الكاميرات واستخدامها بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.
والهدف العملي أن تكون الكاميرات وأنظمة تخزينها وإدارتها مطابقة للمواصفات ومحمية تقنيًا. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه المواصفات، فهي واردة في وثيقة الشروط وما يصدر عن الهيئتين.
وإذا صدر بحق إحدى الجهات قرار بعقوبة وفق النظام، فيجوز لها وفق المادة 13 التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها بالقرار. أما المادة 15 فتجيز منح مكافأة لمن يساعد في الكشف عن مخالفات النظام.
لفهم المتطلبات التي تنطبق على منشأتك، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة بتروكيميائية في الجبيل تخضع لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي. عليها الالتزام بأحكام النظام ووثيقة الشروط، وبالإضافة إلى ذلك بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي، مع تطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إدارة أنظمتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ما المواصفات المطلوبة في كاميرات المراقبة؟
هي الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط، ولا تفصّلها المادة.
ما علاقة الأمن السيبراني بكاميرات المراقبة؟
يجب إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة الكاميرات بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.
هل للهيئة العليا للأمن الصناعي متطلبات إضافية؟
نعم، الجهات الخاضعة لإشرافها تلتزم بالإضافة إلى النظام ووثيقة الشروط بالمواصفات الأمنية الصادرة عنها.
مواد أخرى عن تشغيل الكاميرات وحفظ التسجيلات
- المادة 3
تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كامير
- المادة 4
توجب المادة تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، وحفظ التسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتصنف الجهات حسب الحساسية لتحديد ربطها بغرف العمليات.
1- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. 2- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

