المادة 4 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الرابعة
توجب المادة تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، وحفظ التسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتصنف الجهات حسب الحساسية لتحديد ربطها بغرف العمليات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
2- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- عند طلبه.
3- تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقاً للآتي:
أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
4- تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قلب الالتزامات التشغيلية في النظام، وتتضمن أربع فقرات:
- التركيب والتشغيل: يجب على الخاضعين للنظام تركيب أجهزة أنظمة الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة.
- حفظ التسجيلات: يجب الاحتفاظ بالتسجيلات للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط (ولم تحدد المادة نفسها هذه المدة). وإذا كان هناك بلاغ عن حادث معين فيجب أن يبقى التسجيل محفوظًا دون أي تعديل حتى انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال عند طلبه.
- التصنيف حسب الحساسية: تصنف الوزارة الخاضعين إلى ثلاث فئات:
- عالية الحساسية: تربط أنظمتها مباشرة بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط، بحسب الحاجة الأمنية.
- متوسطة الحساسية: تربط مباشرة بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط، بحسب الحاجة الأمنية.
- منخفضة الحساسية: لا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
- الاستثناء من الربط: تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما فيها المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المذكور في الفقرة 3. والاستثناء هنا من الربط فقط، لا من بقية الالتزامات.
وتتصل المادة بالمادة 3 التي تشترط استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات قبل الترخيص أو تجديده، وبالمادة 5 التي تمنع ممارسة نشاط تصنيع الكاميرات أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة.
لمعرفة فئة منشأتك أو التزاماتها الدقيقة، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
وقعت سرقة أمام صيدلية في الدمام وقُدّم بلاغ بذلك. يجب على الصيدلية أن تُبقي تسجيل الكاميرات محفوظًا دون أي تعديل حتى انتهاء إجراءات التحقيق، وأن تسلمه إلى الجهة المختصة عند طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
كم مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة؟
المادة تحيل إلى المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط ولا تحددها بنفسها. وإذا وجد بلاغ عن حادث فيبقى التسجيل محفوظًا حتى انتهاء إجراءات التحقيق.
هل يجب تشغيل الكاميرات طوال اليوم؟
نعم، توجب الفقرة 1 تشغيل أجهزة أنظمة الكاميرات على مدار الساعة مع صيانتها.
هل العمائر السكنية ملزمة بربط كاميراتها بغرف العمليات؟
لا، تستثني الفقرة 4 المباني السكنية بما فيها المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.
لمن تُسلَّم التسجيلات عند طلبها؟
تُسلَّم إلى وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال عند طلبها.
مواد أخرى عن تشغيل الكاميرات وحفظ التسجيلات
- المادة 3
تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كامير
- المادة 14
تلزم المادة الخاضعين للنظام بشروط ومتطلبات ومواصفات وثيقة الشروط، وبمواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي لمن يخضع لإشرافها، وبما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي: 1- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

