لائحة النظام ونفاذه في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي
إصدار وزير الداخلية اللائحة ووثيقة الشروط خلال مائة وثمانين يوماً، والعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
3 مواد
- المادة 17
توجب المادة على وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 18
تنص المادة على أن يبدأ العمل بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الداخلية مع جهات مختصة بإعداد وثيقة الشروط واقتراح تعديلاتها، وتصدر بقرار من الوزير خلال 180 يومًا من نشر النظام ويعمل بها من نفاذه.
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات. وتصدر الوثيقة…