تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الثانية

تحدد المادة الجهات والمنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وتجيز للوزارة إضافة غيرها، وتحيل إلى اللائحة تحديد أماكن وضع الكاميرات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطبق أحكام النظام على الآتي:

1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

4- مرافق الإيواء السياحي.

5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.

8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.

9- المساجد والجوامع.

10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

13- المستودعات التجارية.

14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

19- وسائل النقل العام.

20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

هل المطاعم والمحلات التجارية ملزمة بتركيب كاميرات مراقبة؟

المادة تشمل المنشآت التي تقدم خدمات غذائية وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية ضمن الجهات التي تطبق عليها أحكام النظام.

هل تشمل المادة العمائر السكنية؟

نعم، تشمل المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وأحكام النظام.

هل يمكن إضافة جهات أخرى غير المذكورة؟

نعم، يجيز البند 23 للوزارة إضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى إضافته.

من يحدد أماكن وضع الكاميرات داخل المنشأة؟

تحددها اللائحة، مع ضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وأحكام النظام.

مواد أخرى عن الجهات الملزمة بتركيب الكاميرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.