المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الثانية
تحدد المادة الجهات والمنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وتجيز للوزارة إضافة غيرها، وتحيل إلى اللائحة تحديد أماكن وضع الكاميرات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق أحكام النظام على الآتي:
1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
4- مرافق الإيواء السياحي.
5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
9- المساجد والجوامع.
10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
13- المستودعات التجارية.
14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.
17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
19- وسائل النقل العام.
20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة نطاق تطبيق النظام، أي من يلتزم بأحكامه. وقد عددت 23 فئة، أبرزها:
- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
- مرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
- المباني السكنية بما فيها المجمعات والعمائر السكنية، ولكن وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وأحكام النظام.
- المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، والمساجد والجوامع.
- الأندية والملاعب الرياضية والمنشآت الثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية، والمنشآت الصحية من مدن طبية ومستشفيات وعيادات.
- المستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة بين المدن والمحافظات.
- محطات الوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام.
- أماكن الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف والمواقع التاريخية والتراثية المعدة للزوار.
والقائمة غير مغلقة؛ فالبند 23 يسمح للوزارة بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى إضافته.
ولم تحدد المادة أين توضع الكاميرات داخل هذه المنشآت، بل أحالت ذلك إلى اللائحة، مع ضوابط المحافظة على الأجهزة، بشرط مراعاة خصوصية الأفراد وأحكام النظام.
وتتصل المادة بالمادة 1 التي تستثني من تعريف الكاميرات تلك التي يضعها الأفراد داخل وحداتهم ومجمعاتهم السكنية الخاصة، وبالمادة 3 التي تمنع الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام أو تجديد تراخيصهم قبل استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لمعرفة ما إذا كان نشاطك داخلًا في إحدى هذه الفئات، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
يملك خالد مطعمًا في جدة، ويسأل: هل يشمله النظام؟ البند 18 من المادة يذكر المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، فمطعمه داخل في نطاق النظام، ويلتزم بما تحدده وثيقة الشروط واللائحة بشأن الكاميرات وأماكن وضعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
هل المطاعم والمحلات التجارية ملزمة بتركيب كاميرات مراقبة؟
المادة تشمل المنشآت التي تقدم خدمات غذائية وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية ضمن الجهات التي تطبق عليها أحكام النظام.
هل تشمل المادة العمائر السكنية؟
نعم، تشمل المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وأحكام النظام.
هل يمكن إضافة جهات أخرى غير المذكورة؟
نعم، يجيز البند 23 للوزارة إضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى إضافته.
من يحدد أماكن وضع الكاميرات داخل المنشأة؟
تحددها اللائحة، مع ضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وأحكام النظام.
مواد أخرى عن الجهات الملزمة بتركيب الكاميرات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات وغرف العمليات ووثيقة الشروط، وتستثني الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل وحداتهم ومجمعاتهم السكنية الخاصة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
- المادة 3
تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كامير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

