المادة 10 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة العاشرة
تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في ضبط مخالفات النظام، لكن بضوابط واضحة:
- الإسناد جوازي للوزارة، أي أنه خيار متاح لها وليس إلزامًا.
- يقتصر على بعض المخالفات لا جميعها.
- يستثنى منه صراحة المخالفات ذات الطابع الأمني، فلا يجوز إسناد ضبطها إلى القطاع الخاص.
- يتم الإسناد وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة، ولم تفصّل المادة هذه الإجراءات.
ولم تحدد المادة ما المقصود بالمخالفات ذات الطابع الأمني تحديدًا، ولا أي المخالفات يمكن إسنادها، فذلك يرجع إلى ما تقرره الوزارة في إطار الإجراءات النظامية.
وتأتي المادة بعد المادة 9 التي تنص على أن ضبط المخالفات يتولاه موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتثبت المخالفات في محاضر وفق إجراءات اللائحة. وبعد الضبط تنظر في المخالفات لجنة أو أكثر في كل منطقة تُكوّن بقرار من الوزير وفق المادة 11، وتقرر العقوبة المناسبة وفق المادة 12.
إذا كان لديك استفسار عن مخالفة ضبطتها جهة خاصة، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
هل يمكن لشركات خاصة ضبط مخالفات كاميرات المراقبة؟
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض المخالفات إلى القطاع الخاص وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
ما المخالفات التي لا يجوز إسنادها للقطاع الخاص؟
المخالفات ذات الطابع الأمني مستثناة صراحة من الإسناد.
مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- المادة 9
تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد ال
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العق
- المادة 12
تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: أ- غرا
- المادة 13
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 15
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

