المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة التاسعة
تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تُضبط المخالفات ومن يتولى ذلك:
- الضبط والإثبات: تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- الموظفون المختصون: يتولى ضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقًا لأحكام النظام.
ومعنى ذلك أن المخالفة لا تثبت بمجرد الادعاء، بل يلزم أن يحررها موظف مسمّى بقرار من الوزير في محضر وفق إجراءات محددة. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الإجراءات أو محتوى المحضر، فهي متروكة للائحة.
وتتصل المادة بالمادة 10 التي تجيز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض المخالفات إلى القطاع الخاص، عدا المخالفات ذات الطابع الأمني، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة. أما المادة 8 فتتعلق بدور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة تحليل البث والتسجيلات، ولا صلة مباشرة لها بإجراءات الضبط.
إذا حُرر بحق منشأتك محضر مخالفة وأردت فهم موقفك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
من يضبط مخالفات نظام كاميرات المراقبة؟
يتولى ضبطها موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة إجراءات عملهم.
كيف تثبت مخالفة نظام الكاميرات؟
تثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- المادة 10
تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العق
- المادة 12
تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: أ- غرا
- المادة 13
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 15
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

