تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الحادية عشرة

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

من يقرر عقوبة مخالفة نظام الكاميرات؟

تقررها لجنة تُكوّن بقرار من وزير الداخلية في كل منطقة، وفق ما ورد في المادة 12.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات نظام الكاميرات؟

ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.

هل توجد لجنة واحدة فقط على مستوى المملكة؟

لا، تنص المادة على لجنة أو أكثر في كل منطقة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.