المادة 11 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الحادية عشرة
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتقرر العقوبة، وهي «اللجنة» التي عرّفتها المادة 1 بأنها لجنة النظر في مخالفات النظام. وأحكامها:
- التكوين: بقرار من وزير الداخلية.
- العدد والانتشار: لجنة واحدة أو أكثر في كل منطقة.
- العضوية: ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.
- الاختصاص: النظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، وتقرير العقوبة المناسبة وفق المادة 12.
والمادة 12 هي التي تحدد العقوبات، وهي غرامات على الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة الخاضع للنظام، منها: 500 ريال عن كل كاميرا أو جهاز مخالف للمواصفات الفنية في وثيقة الشروط، و1,000 ريال عن كل كاميرا أو جهاز لم يركب وفق وثيقة الشروط، و1,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 2 من المادة 6، و5,000 ريال عن عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق الفقرة 2 من المادة 4، و10,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 1 من المادة 6، و20,000 ريال على نقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة للنظام أو إتلاف الأجهزة أو التسجيلات أو تخريبها. فاللجنة تختار العقوبة المناسبة في حدود ما ورد في تلك المادة.
وتأتي اللجنة بعد مرحلة الضبط التي تنظمها المادتان 9 و10؛ إذ يجوز وفق المادة 10 إسناد ضبط بعض المخالفات، عدا ذات الطابع الأمني، إلى القطاع الخاص.
إذا أُحيلت مخالفة منشأتك إلى اللجنة، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ضُبطت على فندق في مكة المكرمة مخالفة تتعلق بعدم وضع لوحات التنبيه بوجود الكاميرات. تنظر في المخالفة لجنة مشكلة بقرار من الوزير في المنطقة من ثلاثة أعضاء، وتقرر العقوبة المناسبة وفق المادة 12.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
من يقرر عقوبة مخالفة نظام الكاميرات؟
تقررها لجنة تُكوّن بقرار من وزير الداخلية في كل منطقة، وفق ما ورد في المادة 12.
كم عدد أعضاء لجنة مخالفات نظام الكاميرات؟
ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.
هل توجد لجنة واحدة فقط على مستوى المملكة؟
لا، تنص المادة على لجنة أو أكثر في كل منطقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- المادة 9
تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد ال
- المادة 10
تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 12
تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: أ- غرا
- المادة 13
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 15
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

