تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الخامسة

تمنع المادة ممارسة نشاط تصنيع كاميرات المراقبة الأمنية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بعد أخذ موافقات وزارة الداخلية وفق إجراءات اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

هل أحتاج موافقة لبيع كاميرات المراقبة؟

نعم، لا يجوز بيع كاميرات المراقبة الأمنية المنصوص عليها في النظام إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية.

ما الأنشطة التي تحتاج موافقة وزارة الداخلية؟

تصنيع كاميرات المراقبة الأمنية واستيرادها وبيعها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.

ما إجراءات الحصول على الموافقة؟

المادة تحيل إلى الإجراءات التي تحددها اللائحة دون تفصيلها.

مواد أخرى عن ترخيص بيع وتركيب الكاميرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.