المادة 6 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة السادسة
تحظر المادة تركيب الكاميرات في أماكن خاصة كدورات المياه وغرف تبديل الملابس والكشف الطبي، وتوجب لوحات تبين وجود الكاميرات، وتحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بإذن محدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:
أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
2- يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
3- يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين المراقبة الأمنية وخصوصية الناس، من خلال ثلاث قواعد:
أولًا: أماكن يحظر فيها تركيب الكاميرات للفئات المشمولة بالنظام:
- غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة، وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذا البند.
- أي أماكن أخرى تحددها اللائحة وفق أحكام النظام.
ثانيًا: لوحات التنبيه: يجب أن توضع في الأماكن المشمولة بالنظام لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات مراقبة أمنية، وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
ثالثًا: حظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا في إحدى الحالات الآتية:
- موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال.
- أمر قضائي.
- طلب من جهة التحقيق المختصة.
فلا يجوز لصاحب المنشأة أو موظفيها نشر مقطع من كاميرات المراقبة على وسائل التواصل أو تمريره لغيرهم خارج هذه الحالات.
وتتصل المادة بالمادة 5 التي تشترط موافقة الوزارة لممارسة أنشطة تركيب الكاميرات وتشغيلها، وبالمادة 7 التي تمنح الوزارة أو رئاسة أمن الدولة صلاحية مشاهدة البث والتسجيلات والاحتفاظ بنسخة منها وتقديمها للمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة إذا طُلب منها ذلك.
إذا نُشر تسجيل يخصك أو وقعت مخالفة في هذا الشأن، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
صوّرت كاميرا محل في الرياض شجارًا بين عميلين، فأراد أحد العاملين نشر المقطع على حسابه. هذه المادة تحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة، فلا يجوز له نشره من تلقاء نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
هل يجوز نشر مقطع من كاميرات المراقبة على مواقع التواصل؟
يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال، أو بأمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
ما الأماكن التي يمنع فيها تركيب الكاميرات؟
منها غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف العمليات الطبية والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة.
هل يجب وضع لوحة تفيد بوجود كاميرات؟
نعم، يجب وضع لوحة أو لوحات ظاهرة في الأماكن المشمولة بالنظام تبين أنها مجهزة بالكاميرات، وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

