تشغيل الكاميرات وحفظ التسجيلات في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي
وجوب تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط وعدم تعديلها عند وجود بلاغ وتسليمها عند الطلب، وتصنيف الجهات حسب الحساسية وربطها بغرف العمليات، والالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن السيبراني.
3 مواد
- المادة 4
توجب المادة تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، وحفظ التسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتصنف الجهات حسب الحساسية لتحديد ربطها بغرف العمليات.
1- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. 2- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات…
- المادة 14
تلزم المادة الخاضعين للنظام بشروط ومتطلبات ومواصفات وثيقة الشروط، وبمواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي لمن يخضع لإشرافها، وبما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي: 1- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة. 2- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة أنظمة…
- المادة 3
تمنع المادة الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام بممارسة النشاط أو تجديد ترخيصه إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.