المادة 17 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة السابعة عشرة
توجب المادة على وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وبدء العمل بها:
- من يصدرها: وزير الداخلية.
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ العمل بالنظام.
ومعنى ذلك أن اللائحة لا تكون نافذة قبل النظام، بل يبدأ العمل بهما معًا، ويرجع إليها القارئ لمعرفة ما يحيل إليه النظام من تفاصيل.
وتتوازى هذه المادة مع المادة 16 التي توجب إصدار وثيقة الشروط بقرار من الوزير خلال المدة نفسها، 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. والمادة 1 تعرّف «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، و«الوزير» بأنه وزير الداخلية.
ولم تذكر المادة تاريخ نشر النظام، فلا يمكن من النص وحده تحديد تاريخ إصدار اللائحة.
لمعرفة أحكام اللائحة المطبقة على نشاطك، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام كاميرات المراقبة؟
يصدرها وزير الداخلية.
متى تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الكاميرات؟
خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن لائحة النظام ونفاذه
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الداخلية مع جهات مختصة بإعداد وثيقة الشروط واقتراح تعديلاتها، وتصدر بقرار من الوزير خلال 180 يومًا من نشر النظام ويعمل بها من نفاذه.
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، و
- المادة 18
تنص المادة على أن يبدأ العمل بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

