ساري
نظام استئجار الدولة للعقار السعودي
- عدد المواد
- 31
- مواد نافذة
- 31
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 28/12/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
تصفّح نظام استئجار الدولة للعقار حسب الموضوع
التعريفات وأهداف النظام5 موادضوابط استئجار الجهات الحكومية5 موادشروط العقار المستأجرمادة واحدةإجراءات طلب الاستئجار والعروض3 موادمدة عقد الاستئجار وتجديده3 موادإبرام عقد الاستئجار الموحد3 موادفسخ العقد وإخلاء العقار3 موادتعويض المؤجر عن الأضرار5 موادصيانة العقار والتزامات المؤجرمادتانرقابة الهيئة والمنازعات3 مواد
مواد نظام استئجار الدولة للعقار
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
- المادة 2تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
- المادة 3تلزم المادة الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة قبل بداية كل سنة مالية ونشرها، دون أن يرتب النشر أي التزامات.
- المادة 4تمنع المادة الجهة الحكومية من استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع ضوابط منها عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي.
- المادة 5لا تعد المادة إسكان منسوبي الجهة الحكومية حاجة تجيز الاستئجار إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك، وتمنع أن تزيد الأجرة على بدل السكن النقدي للمنسوب.
- المادة 6تحدد المادة شروط العقار الذي تستأجره الجهة الحكومية، ومنها خلوه من العيوب الإنشائية والمخالفات والنزاع، وتوافر التراخيص، وألا يعود لمنسوبي الهيئة أو الجهة أو أقاربهم.
- المادة 7تلزم المادة الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار بتقديم طلبها إلى الهيئة عبر البوابة، ما لم يتعذر ذلك فنيًا، وفق شروط وإجراءات تحددها اللائحة.
- المادة 8تلزم المادة الهيئة بدراسة أسعار السوق وتقدير حد أعلى سري للقيمة، والإعلان في البوابة خلال 15 يومًا من الطلب، وتشكيل لجان لفتح العروض وفحصها بعضوية المراقب المالي.
- المادة 9تجيز المادة أن تستأجر جهتان حكوميتان أو أكثر عقارًا واحدًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 10تحدد المادة مدة عقد الاستئجار بخمس سنوات قابلة للتمديد أو التجديد خمس سنوات أخرى بموافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى 25 سنة، أو 50 سنة في حالات خاصة.
- المادة 11تنظم المادة إبرام عقد الاستئجار بموافقة رئيس الجهة الحكومية وفق العقد الموحد، وتولي الجهة إدارته وسداد قيمته، وتزويد الهيئة بنسخته، وتفويض صلاحية الإبرام.
- المادة 12تلزم المادة الجهة الحكومية التي تبقى في العقار بعد انتهاء العقد دون تمديد أو تجديد أو إخلاء بدفع أجرة مدة بقائها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 13تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر والهيئة برغبتها في عدم التمديد أو التجديد، وتجيز لها فسخ العقد أو إنهاءه قبل انتهاء مدته في حالات محددة.
- المادة 14تعفي المادة الجهة الحكومية من تعويض المؤجر عن أضرار عيب الإنشاء والاستعمال العادي والتعديلات المتفق عليها قبل العقد، وتلزمها بتعويض أضرار الاستعمال غير العادي.
- المادة 15توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
- المادة 16تلزم المادة الجهة الحكومية بإبلاغ المؤجر بموعد لتسلم العقار لا يقل عن 15 يومًا، فإن لم يحضر سُلمت المفاتيح للإمارة أو المحافظة أو المركز وانتهت مسؤولية الجهة.
- المادة 17تنظم المادة حصر أضرار الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض عنها بلجنة من الجهة المستأجرة خلال 15 يومًا، وبلجنة مشتركة مع الهيئة إذا تجاوز التعويض الحد المحدد.
- المادة 18تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.
- المادة 19تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر بمقدار التعويض خلال 15 يومًا من تقديره، فإن قبله اعتمد رئيس الجهة صرفه، وإن رفضه فله التظلم أمام الجهة.
- المادة 20تجعل المادة استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
- المادة 21تجيز المادة للجهة الحكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها كتابيًا مع المؤجر، وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 22تلزم المادة المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء على نفقته وإلا أصلحتها الجهة على حسابه وحسمتها من الأجرة، وتلزم الجهة بالمحافظة على العقار وصيانته وفق العقد الموحد.
- المادة 23تجيز المادة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته إلكترونيًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام استئجار الدولة للعقار أو لائحته أو الضوابط.
- المادة 25تلزم المادة الجهة الحكومية المستأجرة بتقديم تقرير دوري إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 26تجيز المادة للهيئة القيام بزيارات دورية للعقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
- المادة 27تجيز المادة للجهة الحكومية، بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية، استئجار العقار المنتهي بالتمليك وفقًا لما تحدده اللائحة، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 28تلزم المادة الهيئة بوضع نماذج عقد الاستئجار الموحد متضمنة أحكام التأجير من الباطن والتنازل، والقوة القاهرة، والتجهيز والصيانة والحراسة، وحق الإنهاء نهاية كل سنة وعند إلغاء الجهة.
- المادة 29تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 31تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.