المادة 24 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الرابعة والعشرون
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام استئجار الدولة للعقار أو لائحته أو الضوابط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو الضوابط.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية المختصة بالنزاعات التي تنشأ عن هذا النظام: ديوان المظالم.
ويشمل الاختصاص جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق:
- أحكام النظام.
- اللائحة التنفيذية.
- الضوابط.
والمعنى العملي أن المؤجر الذي يختلف مع جهة حكومية مستأجرة حول أمر ينظمه هذا النظام لا يتجه إلى المحاكم العامة، بل إلى ديوان المظالم، ما دام النزاع ناشئًا عن تطبيق هذا النظام أو لائحته أو الضوابط.
ولا تذكر المادة إجراءات رفع الدعوى أو مواعيدها، فهذه تُعرف من الأنظمة الخاصة بديوان المظالم.
والمادة الثالثة والعشرون تجيز اتخاذ إجراءات النظام واللائحة إلكترونيًا، والمادة الخامسة والعشرون تلزم الجهة المستأجرة بتقديم تقرير دوري إلى الهيئة عن حالة العقار.
ومن لديه نزاع مع جهة حكومية مستأجرة فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
اختلف مالك مبنى في الرياض مع جهة حكومية مستأجرة حول أجرة المدة التي بقيت فيها الجهة في المبنى بعد انتهاء العقد. هذا نزاع ناشئ عن تطبيق النظام، فيكون الفصل فيه من اختصاص ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام استئجار الدولة للعقار
أين أرفع دعوى ضد جهة حكومية مستأجرة لعقاري؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو الضوابط.
هل تنظر المحاكم العامة نزاعات تأجير العقار للحكومة؟
بحسب المادة، المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام أو لائحته أو ضوابطه من اختصاص ديوان المظالم.
مواد أخرى عن رقابة الهيئة والمنازعات
- المادة 25
تلزم المادة الجهة الحكومية المستأجرة بتقديم تقرير دوري إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقًا لما تحدده اللائحة.
تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريراً دوريًّا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 26
تجيز المادة للهيئة القيام بزيارات دورية للعقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

