فسخ العقد وإخلاء العقار في نظام استئجار الدولة للعقار السعودي
حالات فسخ الجهة الحكومية للعقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته كعيب الإنشاء وخطورة المكان وإلغاء الجهة والقوة القاهرة وعدم نزاهة الاستئجار، ومحضر تسليم العقار بعد إخلائه وتحفظ المؤجر، وتبليغ المؤجر بالتسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وتسليم المفاتيح للإمارة عند غيابه.
3 مواد
- المادة 13
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر والهيئة برغبتها في عدم التمديد أو التجديد، وتجيز لها فسخ العقد أو إنهاءه قبل انتهاء مدته في حالات محددة.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية: أ- إذا كان العقار غير…
- المادة 15
توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بإبلاغ المؤجر بموعد لتسلم العقار لا يقل عن 15 يومًا، فإن لم يحضر سُلمت المفاتيح للإمارة أو المحافظة أو المركز وانتهت مسؤولية الجهة.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة -عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه أو في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم. 2- إذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد، يقوم…