المادة 16 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة السادسة عشرة
تلزم المادة الجهة الحكومية بإبلاغ المؤجر بموعد لتسلم العقار لا يقل عن 15 يومًا، فإن لم يحضر سُلمت المفاتيح للإمارة أو المحافظة أو المركز وانتهت مسؤولية الجهة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة -عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه أو في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.
2- إذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهة الحكومية المستأجرة -بالاشتراك مع مندوب من الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. وتعد مسؤولية الجهة الحكومية المستأجرة منتهية بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهة مسؤولة عن أي ضرر يقع على العقار بعد ذلك.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة إجراءات تسليم العقار للمؤجر بعد الإخلاء أو في نهاية العقد، وما يحدث إذا لم يحضر.
1- التبليغ: تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالحضور لتسلم العقار، عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة، وذلك بعد الإخلاء أو في نهاية العقد. ويحدد في التبليغ موعد للتسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ، ما لم يقر المؤجر بعلمه بموعد التسلم. فالمهلة حماية للمؤجر، ولا تلزم إذا أقر بعلمه بالموعد.
2- عدم الحضور: إذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد:
- يوقع ممثل الجهة، بالاشتراك مع مندوب من الإمارة أو المحافظة أو المركز، محضرًا بذلك.
- تسلَّم مفاتيح العقار إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز.
الآثار بعد تاريخ توقيع هذا المحضر:
- تعد مسؤولية الجهة منتهية.
- لا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ.
- لا تكون الجهة مسؤولة عن أي ضرر يقع على العقار بعد ذلك.
فتأخر المؤجر عن الحضور لا يجعل الجهة ملزمة بالأجرة إلى ما لا نهاية. وإذا حضر المؤجر فيكون التسليم بمحضر وفق المادة الخامسة عشرة. وتنظم المادة السابعة عشرة حصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض.
وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
أخلت جهة حكومية مبنى في الجوف، وأبلغت مالكه عبر البوابة بالحضور للتسلم في موعد بعد 20 يومًا. لم يحضر المالك ولا من يمثله، فوقع ممثل الجهة مع مندوب من الإمارة محضرًا وسلمت المفاتيح للإمارة. من تاريخ المحضر لا تدفع الجهة أجرة ولا تسأل عن أي ضرر يقع على المبنى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام استئجار الدولة للعقار
ما المهلة التي تمنح للمؤجر لتسلم عقاره من الجهة الحكومية؟
يحدد موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.
ماذا يحدث إذا لم يحضر المالك لاستلام العقار؟
يوقع ممثل الجهة مع مندوب من الإمارة أو المحافظة أو المركز محضرًا، وتسلم المفاتيح لها، وتنتهي مسؤولية الجهة من تاريخ المحضر.
هل تستمر الجهة في دفع الإيجار إذا تأخر المالك عن الاستلام؟
لا تدفع الجهة أجرة عن أي مدة بعد تاريخ توقيع المحضر.
مواد أخرى عن فسخ العقد وإخلاء العقار
- المادة 13
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر والهيئة برغبتها في عدم التمديد أو التجديد، وتجيز لها فسخ العقد أو إنهاءه قبل انتهاء مدته في حالات محددة.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 15
توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

