المادة 17 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة السابعة عشرة
تنظم المادة حصر أضرار الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض عنها بلجنة من الجهة المستأجرة خلال 15 يومًا، وبلجنة مشتركة مع الهيئة إذا تجاوز التعويض الحد المحدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إخلاء العقار.
2- إذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال، أيهما أقل؛ تدفع الجهة الحكومية المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
3- إذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، تكوّن لجنة من الجهة الحكومية المستأجرة، والهيئة؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضراً بذلك.
4- تنهي اللجنة -الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة- عملها خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بعمل اللجنتين المشار إليهما في هذه المادة، وتحدد من يتحمل أتعاب التقييم بحسب المسؤولية.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي ويقدر التعويض عنها، ولها مساران بحسب مقدار التعويض:
1- لجنة الجهة المستأجرة: تكوّن الجهة لجنة من ثلاثة من موظفيها لحصر الأضرار وتقدير التعويض وتحرير محضر مفصل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إخلاء العقار.
2- التعويض الصغير: إذا كان التعويض لا يتجاوز 25% من الأجرة السنوية أو مائة ألف ريال، أيهما أقل، تدفعه الجهة للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، وهي إبلاغ المؤجر بمقدار التعويض خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديره، فإن قبله اعتمد رئيس الجهة صرفه، وإن لم يقبله فله التظلم أمام الجهة.
3- التعويض الأكبر: إذا زاد التعويض على هذا الحد، تكوّن لجنة من الجهة المستأجرة والهيئة لتقديره وتحرر محضرًا بذلك.
4- مدة اللجنة المشتركة: تنهي عملها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إخلاء العقار، وتراعي في تقديرها المدة التي مضت بين الإخلاء ووقت معاينتها.
وتحدد اللائحة أحكام عمل اللجنتين، ومن يتحمل أتعاب التقييم بحسب المسؤولية.
مثال على الحد: إذا كانت الأجرة السنوية 200,000 ريال، فإن 25% منها 50,000 ريال، وهي أقل من 100,000 ريال، فيكون الحد 50,000 ريال.
وتنبه المادة الثامنة عشرة إلى أن المؤجر الذي يرمم العقار أو يعدله أو يغيره قبل حصر الأضرار يفقد حقه في طلب التعويض.
وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
أخلت جهة حكومية مبنى في مكة المكرمة أجرته السنوية 600,000 ريال. 25% من الأجرة تساوي 150,000 ريال، والأقل هو 100,000 ريال. قدرت لجنة الجهة التعويض بمبلغ 80,000 ريال، فيدفع للمالك بعد إجراءات المادة 19. ولو قُدر بمبلغ 130,000 ريال لتولت تقديره لجنة مشتركة مع الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام استئجار الدولة للعقار
من يحصر أضرار العقار بعد إخلاء الجهة الحكومية؟
لجنة من ثلاثة من موظفي الجهة المستأجرة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخلاء.
متى تشارك هيئة عقارات الدولة في تقدير التعويض؟
إذا زاد التعويض على 25% من الأجرة السنوية أو مائة ألف ريال أيهما أقل، فتقدره لجنة من الجهة المستأجرة والهيئة.
كم مدة عمل اللجنة المشتركة؟
تنهي عملها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إخلاء العقار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار
- المادة 14
تعفي المادة الجهة الحكومية من تعويض المؤجر عن أضرار عيب الإنشاء والاستعمال العادي والتعديلات المتفق عليها قبل العقد، وتلزمها بتعويض أضرار الاستعمال غير العادي.
لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو ا
- المادة 15
توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والم
- المادة 18
تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.
إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضر
- المادة 19
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر بمقدار التعويض خلال 15 يومًا من تقديره، فإن قبله اعتمد رئيس الجهة صرفه، وإن رفضه فله التظلم أمام الجهة.
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

