تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثانية عشرة

تلزم المادة الجهة الحكومية التي تبقى في العقار بعد انتهاء العقد دون تمديد أو تجديد أو إخلاء بدفع أجرة مدة بقائها، وفقًا لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛ تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام استئجار الدولة للعقار

هل تدفع الجهة الحكومية إيجارًا إذا بقيت بعد انتهاء العقد؟

نعم، إذا بقيت في العقار بعد انتهاء المدة دون تمديد أو تجديد أو إخلاء، فإنها تدفع قيمة أجرة مدة بقائها.

كيف تحسب أجرة مدة البقاء بعد انتهاء العقد؟

لا تحدد المادة طريقة الحساب، بل تحيل ذلك إلى ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن مدة عقد الاستئجار وتجديده

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.