المادة 31 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الحادية الثلاثون
تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
هذه المادة الأخيرة في النظام، وهي تحدد موعد نفاذه، أي التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيقه.
الحكم: يعمل بالنظام بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يطبق من يوم صدوره أو نشره مباشرة، بل بعد مهلة قدرها 180 يومًا تبدأ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وتعطي هذه المهلة الجهات الحكومية والهيئة والمؤجرين وقتًا للاستعداد للقواعد الجديدة.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثلاثين التي تنص على أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. فالحلول محل النظام السابق يرتبط ببدء العمل بهذا النظام.
ولا يتضمن النص تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل يلزم الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية وإضافة 180 يومًا إليه.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بعقد أبرم في فترة الانتقال بين النظامين، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام استئجار الدولة للعقار
متى يبدأ العمل بنظام استئجار الدولة للعقار؟
بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من أي تاريخ تحسب مدة 180 يومًا؟
من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة:
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار
- المادة 29
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

