مدة عقد الاستئجار وتجديده في نظام استئجار الدولة للعقار السعودي
مدة العقد خمس سنوات قابلة للتمديد أو التجديد خمس سنوات أخرى بموافقة الهيئة، وجواز وصولها إلى خمس وعشرين سنة أو خمسين سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية، ودفع أجرة مدة البقاء بعد انتهاء العقد، والإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد.
3 مواد
- المادة 10
تحدد المادة مدة عقد الاستئجار بخمس سنوات قابلة للتمديد أو التجديد خمس سنوات أخرى بموافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى 25 سنة، أو 50 سنة في حالات خاصة.
1- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة،…
- المادة 12
تلزم المادة الجهة الحكومية التي تبقى في العقار بعد انتهاء العقد دون تمديد أو تجديد أو إخلاء بدفع أجرة مدة بقائها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛ تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 13
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر والهيئة برغبتها في عدم التمديد أو التجديد، وتجيز لها فسخ العقد أو إنهاءه قبل انتهاء مدته في حالات محددة.
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية: أ- إذا كان العقار غير…