تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة السادسة والعشرون

تجيز المادة للهيئة القيام بزيارات دورية للعقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام استئجار الدولة للعقار

هل يحق لهيئة عقارات الدولة زيارة المباني المستأجرة؟

نعم، للهيئة القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

ما الهدف من زيارات الهيئة؟

التأكد من صلاحية العقار وحسن استعماله وملاءمته لحاجة العمل.

مواد أخرى عن رقابة الهيئة والمنازعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.