المادة 26 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة السادسة والعشرون
تجيز المادة للهيئة القيام بزيارات دورية للعقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية.
وتحدد المادة الغرض من الزيارات في ثلاثة أمور:
- التأكد من صلاحية العقار.
- التأكد من حسن استعماله.
- التأكد من ملاءمته لحاجة العمل.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية»، أي أن زيارات الهيئة لا تحل محل رقابة الجهات الرقابية الأخرى ولا تنتقص منها، بل تعمل إلى جانبها.
وتأتي هذه الزيارات مكملة للتقرير الدوري الذي تلزم المادة الخامسة والعشرون الجهة المستأجرة بتقديمه إلى الهيئة عن حالة العقار. فالهيئة تتلقى التقارير من الجهة، ولها أيضًا أن تتحقق بنفسها من خلال الزيارات.
والمادة تستخدم لفظ «للهيئة»، فهي صلاحية تمارسها الهيئة، ولا تذكر المادة عدد الزيارات أو مواعيدها.
والمادة السابعة والعشرون تتناول استئجار العقار المنتهي بالتمليك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام استئجار الدولة للعقار
هل يحق لهيئة عقارات الدولة زيارة المباني المستأجرة؟
نعم، للهيئة القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة من الجهات الحكومية، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
ما الهدف من زيارات الهيئة؟
التأكد من صلاحية العقار وحسن استعماله وملاءمته لحاجة العمل.
مواد أخرى عن رقابة الهيئة والمنازعات
- المادة 24
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام استئجار الدولة للعقار أو لائحته أو الضوابط.
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو الضوابط.
- المادة 25
تلزم المادة الجهة الحكومية المستأجرة بتقديم تقرير دوري إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقًا لما تحدده اللائحة.
تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريراً دوريًّا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

