المادة 29 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة التاسعة والعشرون
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تتعلق بـاللائحة التنفيذية للنظام.
وتقرر المادة ثلاثة أمور:
- جهة الإصدار: المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بحسب تعريف المادة الأولى.
- مهلة الإصدار: خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
- بدء العمل باللائحة: من تاريخ نفاذ النظام.
والمقصود أن تكون اللائحة جاهزة عند بدء سريان النظام، فيعمل بهما معًا من تاريخ واحد، حتى لا يبدأ تطبيق النظام دون التفاصيل التي يحيل إليها.
ولذلك فمن يتعامل مع هذا النظام يحتاج إلى قراءة اللائحة إلى جانبه، لأنها تبين التفاصيل والإجراءات التي يحيل إليها النظام.
والمادة الثامنة والعشرون تلزم الهيئة بوضع نماذج عقد الاستئجار الموحد، والمادة الثلاثون تجعل هذا النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام استئجار الدولة للعقار
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
متى تصدر اللائحة التنفيذية؟
خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة:
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار
- المادة 30
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 31
تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

