التعريفات وأهداف النظام في نظام استئجار الدولة للعقار السعودي
تعريف الهيئة العامة لعقارات الدولة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد، وأهداف النظام في تنظيم الاستئجار وترشيد تكاليفه والحوكمة والشفافية، وإصدار اللائحة وإحلال النظام محل النظام السابق وموعد العمل به.
5 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.…
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. 4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار…
- المادة 29
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 31
تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.