البحث في الأنظمة السعودية
26 نتيجة في موضوع أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: هيئة…
- المادة 2 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. 3- تعزيز النزاهة…
- المادة 3 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل…
- المادة 4 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 7 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
- المادة 8 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 9 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية، وتحيل آلية ذلك إلى لائحة التفضيل المذكورة في المادة 96.
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.
- المادة 10 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تنص المادة على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يطبق على جميع الجهات الحكومية.
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
- المادة 11 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تُخضع المادة الأعمال والمشتريات الحكومية المنفذة خارج المملكة لأحكام النظام، وتجيز استثناءها من بعض أحكامه وفق ما توضحه اللائحة.
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 12 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تلزم المادة الجهة الحكومية بالتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها ونشر خطة سنوية في بداية كل سنة مالية، دون أن يترتب على النشر أي التزام.
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه…
- المادة 13 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تحدد المادة مهام وزارة المالية في تنفيذ النظام، كإنشاء البوابة ونشر قوائم المحظور التعامل معهم، وتمنح الوزير اعتماد نماذج وثائق المنافسات والعقود.
1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي: أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في…
- المادة 14 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها…
- المادة 15 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد…
- المادة 16 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
توجب المادة طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية، إلا إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية، وفق ما توضحه اللائحة.
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 17 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تضع المادة متطلبات البوابة: أعلى درجات الخصوصية والأمان والشفافية، وإتاحة المعلومات لذوي الشأن، وسجلاً لكل جهة حكومية، ومقابلاً مالياً يحدده مجلس الوزراء.
1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات. 2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. 3- يخصص في البوابة سجل…
- المادة 35 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 89 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
- المادة 91 — نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تلزم المادة الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.