تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
تحويل السفتجة (التظهير) وشروطه واعتبار تقديم التاريخ تزويراً، والضمان الاحتياطي، والوفاء بنوع النقود المعينة والوفاء قبل الاستحقاق وبالنسخ المتعددة، وضياع السفتجة والكفيل، والوفاء الجزئي وبالتوسط، وإخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل وبياناته، ومواعيد مطالبة الساحب والمحيلين وسقوط الحق، وسفتجة الرجوع وحسابها، وعدم سماع دعاوى السفاتج بعد خمس سنوات.
46 مادة
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 64
تجيز المادة ضمان دفع قيمة السفتجة ضمانا احتياطيا من شخص، بالكتابة على السفتجة نفسها أو في ورقة مستقلة، إضافة إلى ضمان القبول والتحويل.
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
- المادة 65
تجعل المادة الضامن الاحتياطي، عن صاحب السفتجة أو محيلها، نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء بالتضامن، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
- المادة 66
توجب المادة دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها.
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
- المادة 67
تقرر المادة أن حامل السفتجة لا يجبر على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها.
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
- المادة 68
تقرر المادة أن من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها يكون مسؤولا عن صحة الدفع.
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع
- المادة 69
تقرر المادة أن من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاقها دون تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
- المادة 70
تقرر المادة صحة دفع السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، إذا كان مكتوبا في تلك النسخة أن الدفع بناء عليها يلغي باقي النسخ.
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
- المادة 71
تقرر المادة أن الدفع بناء على نسخة أخرى من السفتجة دون استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول لا يعد صحيحا ولا يبرئ الذمة تجاه حاملها.
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
- المادة 72
تقصر المادة الحالات المقبولة للامتناع عن أداء قيمة السفتجة على ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها.
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
- المادة 73
تجيز المادة لمستحق السفتجة الضائعة التي ليس عليها صيغة القبول أن يطالب بموجب أي نسخة منها.
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
- المادة 74
تشترط المادة لمطالبة مستحق السفتجة الضائعة التي عليها صيغة القبول بأي نسخة أخرى إحضار كفيل بكفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وصدور أمر من مجلس التجارة.
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة
- المادة 75
تجيز المادة لمستحق السفتجة الضائعة التي لا يمكن تقديم نسخة أخرى منها أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة التجارية، ويتحصل عليها بأمرها بعد إثبات ملكيته وإعطاء كفيل مؤقت إلى ثلاث سنوات.
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها ، وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.
- المادة 76
تمنح المادة مالك السفتجة الضائعة حق مطالبة محيله بالمساعدة في استحصال نسخة أخرى، بالتسلسل حتى صاحبها، على أن تكون المصاريف على المالك.
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه، وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه.
- المادة 77
تمنع المادة حامل السفتجة من رفض الدفع الجزئي ولو كان القبول شاملا لكل القيمة، وتبرئ الساحب والمحيلين بقدر المدفوع، وتوجب الإخطار على الباقي.
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .
- المادة 78
تمنع المادة محكمة التجارة من أن تعطي من عندها مهلة لدفع قيمة السفتجة.
ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة
- المادة 79
تجيز المادة لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو أحد المحيلين بعد عمل الإخطار اللازم، مع إثبات التوسط وكيفيته في سند الإخطار أو ذيله.
يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
- المادة 80
تقرر المادة أن من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق حاملها وواجباته القانونية.
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
- المادة 81
تقرر المادة أن الدفع بالتوسط عن الساحب يبرئ جميع المحيلين، والدفع عن أحد المحيلين يبرئ من بعده منهم.
الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
- المادة 82
تقدم المادة عند تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط من يترتب على دفعه براءة أكثر المسؤولين، وتقدم المسحوب عليه الذي عمل له الإخطار على غيره.
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
- المادة 83
تحدد المادة مواعيد مطالبة حامل السفتجة بقبولها أو دفعها بحسب البلد المسحوبة منه، ستة أشهر أو سنة، وتسقط حقه على المحيلين إذا أخر الطلب، وتضاعف المواعيد عند حرب بحرية.
يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما…
- المادة 84
تقرر المادة أن أحكام المادة السابقة لا تؤثر على الشروط المخالفة لها المتفق عليها بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، فتعتبر تلك الشروط وينفذ مقتضاها.
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
- المادة 85
توجب المادة على حامل السفتجة أن يطلب دفع قيمتها يوم حلول الميعاد.
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
- المادة 86
توجب المادة إثبات الامتناع عن دفع السفتجة بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع، مع زيادة مدة المسافة إلى كاتب العدل واستثناء أيام الأعياد الرسمية.
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية
- المادة 87
تقرر المادة أن الإخطار لعدم القبول لا يغني عن إخطار عدم الدفع، وأن شرط «الرجوع بدون مصاريف» يغني عن الإخطار والمواعيد، بحسب كاتبه.
حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها، وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن…
- المادة 88
تجيز المادة لحامل السفتجة بعد إخطاري عدم الدفع وعدم القبول مطالبة الساحب والمحيلين منفردين أو مجتمعين، ثم رفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما.
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار، فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد…
- المادة 89
تحدد المادة مواعيد مطالبة الساحبين والمحيلين في الداخل بعد الإخطار عن السفاتج المسحوبة من الداخل المستحقة الدفع في الخارج: ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة بحسب البلد.
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر . 2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
- المادة 90
تقرر المادة أن حامل السفتجة إذا طلب جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة 89.
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
- المادة 91
تمنح المادة كل محيل حق مطالبة من له الرجوع عليه منفردا أو مجتمعا في المواعيد نفسها، وتبدأ المواعيد لكل منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه.
لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .
- المادة 92
تسقط المادة حق حامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديمها أو لعمل الإخطار أو لتقديم الدعوى والمطالبة، فلا تسمع دعواه.
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
- المادة 93
تمنع المادة رجوع حامل السفتجة ومحيلها على الساحب إذا ثبت وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه وقت الاستحقاق، فلا يبقى للحامل إلا مطالبة المسحوب عليه.
لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .
- المادة 94
تعيد المادة لحامل السفتجة حق مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهم بعد مضي المواعيد المبالغ المعينة لوفاء قيمتها، فتسمع دعواه على من وصلت إليه.
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.
- المادة 95
تمنح المادة حامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع حق حجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة.
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .
- المادة 96
تسند المادة تحرير إخطار عدم القبول وإخطار عدم الدفع إلى كتاب العدل وفق قانونهم الخاص، وحيث لا يوجد كاتب عدل يكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية.
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
- المادة 97
توجب المادة أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة حرفية للسفتجة، وصورة صيغة القبول إن وجدت، وصورة جميع التحاويل وما يجب فيها من كتابات، والتنبيه الرسمي بدفع القيمة.
يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .
- المادة 98
تقرر المادة أن أي ورقة يحررها التجار أو غيرهم بصورة شهادة لا تقوم مقام سند الإخطار.
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .
- المادة 99
تجيز المادة لحامل السفتجة بعد عمل الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو أحد محيليها ليحصل بها على قيمتها والمصاريف، وتسمى سفتجة الرجوع.
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة ( سفتجة الرجوع ) .
- المادة 100
توجب المادة أن ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب تشمل قيمة السفتجة الأصلية ومصاريف الإخطار وغيرها، وأن توضع عليها شهادة تاجرين معروفين.
ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
- المادة 101
تمنع المادة عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة، وتقرر أن الحساب يدفع من محيل إلى محيل بالتسلسل حتى يدفعه الساحب أخيرا.
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب
- المادة 102
تمنع المادة سماع دعاوى السفاتج بعد خمس سنوات من إخطار عدم الدفع أو من آخر مرافعة، مع حلف المدعى عليه أو ورثته على براءة الذمة إذا طلب المدعي.
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها، وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية يطلب المدعي تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 305 ملغاة
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على إيفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء…