الوكيل بالعمولة ونقل البضائع في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
تعريف الوكيل بالعمولة وحقه في استيفاء ما صرفه من ثمن البضاعة، وضمانه عند تحويل النقل لغيره بغير إذن، وقيد البضائع في دفتر اليومية وقائمة الإرسالية وبياناتها، وضمان الوكيل والأمين والمكاري لإيصال البضائع في المهلة ولما ضاع أو تلف منها، وأثر الاستلام ودفع الأجرة، وسريان الأحكام على ربابنة السفن وشركات السيارات.
13 مادة
- المادة 18
تعرّف المادة الوكيل بالعمولة بأنه من يمارس التجارة نيابة عن غيره، فيجري معاملاته باسمه أو باسم شركة لحساب موكله.
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.
- المادة 19
تمنح المادة الوكيل بالعمولة حق التقدم في استيفاء ما صرفه على البضائع المرسلة إليه للبيع من قيمتها، بشروط تتعلق بوجودها.
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية .
- المادة 20
تجعل المادة الوكيل ضامنا لكل ضرر إذا حوّل نقل البضاعة إلى غيره دون إذن التاجر الأصلي، ولا ضمان عليه إن كان التحويل بإذنه أو منه.
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه
- المادة 21
توجب المادة على كل وكيل وأمين أن يقيد في دفتر اليومية جنس البضائع المأمور بنقلها برا أو بحرا ومقدارها وأثمانها.
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
- المادة 22
توجب المادة على الوكيل والأمين أن يرفقا بالبضاعة عند إرسالها قائمة إرسالية، أي كشفا مستوفيا للشروط المحددة.
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية
- المادة 23
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في قائمة الإرسالية، من وصف البضائع ومهلة إيصالها وأسماء الأطراف إلى الأجرة والتضمينات والتوقيع.
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى ، واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم إيصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها إمضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء…
- المادة 24
تلزم المادة الوكيل والأمين والمكاري بضمان إيصال البضائع في المهلة المعينة بقائمة الإرسالية، ويضمنون ضرر التأخير ما لم يكن المانع قاهرا.
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.
- المادة 25
تجعل المادة الوكيل والأمين ضامنين لما ضاع أو تلف من الأشياء بعد وصولها إليهما، مع استثناءات، ولا يضمنان ما تلف في الطريق قبل وصولها إليهما.
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.
- المادة 26
تجعل المادة المكاري ضامنا لما يتلف بتعديه أو إهماله، وتضمّنه تلف البضائع سريعة الفساد إذا تأخر وصولها عن المدة المعهودة دون داعٍ قاهر.
يضمن المكارى كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه.
- المادة 27
تعتبر المادة استلام الأشياء ودفع الأجرة للمكاري اعترافا بسلامتها، وتحدد مهلة الدعوى قبل ذلك بثلاثة أشهر في المملكة الحجازية أو سنة قمرية خارجها.
استلام الأشياء المرسلة مع المكارى ثم إعطاؤه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكارى بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي…
- المادة 28
تحدد المادة بداية مهلتي الدعوى المذكورتين في المادة 27 من تاريخ الاستلام أو آخر دفعة، وتجيز الدعوى في أي وقت إذا كان التلف بحيلة أو خيانة من المكاري.
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
- المادة 29
تمد المادة أحكام هذا الفصل لتشمل رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء وأصحاب الجمال وسائر ناقلي البضائع.
إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .
- المادة 148
تعاقب المادة أمناء النقل برا أو بحرا وأمناء البيع والحفظ، إذا ثبتت حيلتهم أو خيانتهم في إتلاف البضائع المؤتمنة أو إضاعتها، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر فضلا عن الضمان.
إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل برا أو بحرا أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.