تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 66 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة ( 66) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو

توجب المادة دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

بأي عملة تدفع الكمبيالة؟

يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها.

ماذا لو لم يذكر نوع النقود في الكمبيالة؟

المادة لا تتناول هذه الحالة، فيحسن مراجعة محامٍ متخصص.

مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.