المادة 57 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 57) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يصبح المتوسط ملزما بالدفع. فالمتوسط، وهو من قبل السفتجة نيابة عن الساحب أو أحد المحيلين بعد إخطار عدم القبول، لا يأخذ مكان المسحوب عليه في الدفع بصورة تلقائية.
والحكم كما ورد:
- لا يجب على المتوسط دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع،
- إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع،
- في الميعاد المحدود.
فالخطوات المتوقعة إذن: تقدم السفتجة للدفع في ميعاد الاستحقاق، فإن لم تُدفع يُعمل الإخطار بعدم الدفع في ميعاده، وعندئذ يجب على المتوسط الدفع. أما إذا لم يُعمل الإخطار، فإن النص لا يوجب عليه الدفع.
وهذه المادة تأتي بعد المادة 56 التي تقرر أن جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وإن حصل القبول من متوسط. فالحامل محمي من الجهتين، لكن عليه مراعاة الإجراءات.
والمادة لا تبين مقدار «الميعاد المحدود» للإخطار. ولأن تفويت الإخطار قد يؤثر في إلزام المتوسط، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية.
مثال عملي
قبل متوسط سفتجة يحملها تاجر في الرياض. في ميعاد الاستحقاق لم يُدفع المبلغ، فعمل التاجر الإخطار بعدم الدفع في الميعاد. عندها وجب على المتوسط دفع قيمة السفتجة بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى يلزم المتوسط بدفع قيمة الكمبيالة؟
لا يجب عليه الدفع في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود.
هل يدفع المتوسط تلقائيا عند حلول الأجل؟
لا، النص يشترط عمل الإخطار بعدم الدفع أولا.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

