الخسارات البحرية والتقادم في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
تعريف الخسارة البحرية ونوعيها الجسيمة (العمومية) والاعتيادية الخصوصية، وما يدخل فيها كالمدفوع للقراصنة والطرح في البحر، ومضبطة الربان، وتقدير الأشياء المطروحة وتوزيع الغرامة، وامتياز الربان والملاحين، ومرور الزمن في الدعاوى البحرية ودعاوى النولون والأجور، وعدم سماع دعاوى الضرر بلا إخطار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة ورفع الدعوى خلال واحد وثلاثين يوماً.
53 مادة
- المادة 272 ملغاة
الأمتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.
- المادة 275 ملغاة
الأمتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الأمتعة من القرصان والأعداء إنما معاش الملاحين وأجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من أثمان الأمتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد أن تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تساوى في ذلك المحل ونصف…
- المادة 390 ملغاة
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها أفرادا يعد من الخسارة البحرية.
- المادة 391 ملغاة
الخسارة البحرية نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصي.
- المادة 392 ملغاة
إذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للأحكام والشرائط المبينة فيما يأتي
- المادة 393 ملغاة
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الأمتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الأمتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.
- المادة 394 ملغاة
الخسارات البحرية العمومية وهي: أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا. ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية أيضا والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة…
- المادة 395 ملغاة
أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر. ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها. ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والصواري وطواقم…
- المادة 396 ملغاة
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم إغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقي النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب…
- المادة 397 ملغاة
إنما يعطى من الأجر إلى الأدلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الإشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وإنما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.
- المادة 398 ملغاة
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، أما إذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب،…
- المادة 399 ملغاة
استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.
- المادة 400 ملغاة
إذا أدرج في قوندراتو السكورتة شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورتة من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.
- المادة 401 ملغاة
إذا اضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الأعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الأراء فيرجح…
- المادة 402 ملغاة
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقي الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوما أو أثقل حملا وأخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقي الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد أن يأخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين .
- المادة 403 ملغاة
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية. أولا: أسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الأشخاص الذين أعطوا رأيا في ذلك وأختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاء فيوضح…
- المادة 404 ملغاة
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الآتية:
- المادة 405 ملغاة
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي وغيرة الربان ومعرفة أرباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين أرباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وإن لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدي الحكومة العربية الحجازية…
- المادة 406 ملغاة
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
- المادة 407 ملغاة
أهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجري التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.
- المادة 408 ملغاة
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجري تسويته من طرف المحكمة التجارية وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربي وإن لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.
- المادة 409 ملغاة
إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب أجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في…
- المادة 410 ملغاة
المهمات الحربية والمؤنة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر أما باقي الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.
- المادة 411 ملغاة
الأشياء التي يوجد بها سند شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى أثمانها إنما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.
- المادة 412 ملغاة
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورته) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم أن يطلبوا تضمينها من الربان بحسب أحكام المادة (193).
- المادة 413 ملغاة
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتساوى غرامة.
- المادة 414 ملغاة
كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.
- المادة 415 ملغاة
إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر وأخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.
- المادة 416 ملغاة
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بإيقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بأن يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة آنفا.
- المادة 417 ملغاة
إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحابها ومتسلميها أو عن خطأ منهم فتعتبر منهم حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.
- المادة 418 ملغاة
الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الأمتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.
- المادة 419 ملغاة
إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل إخراج البضائع بانضمام رأى الأشخاص المبينين في مادتي (301) (302)، تدخل الأمتعة المذكورة في الغرامة لأجل إيفاء الخسارات الواقعة على السفينة.
- المادة 420 ملغاة
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع إنما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.
- المادة 421 ملغاة
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة آنفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحابها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بأن يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة أو يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون أخذها لأجل الاستئمان…
- المادة 422 ملغاة
الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحابها مجبورين بأن يرجعوا إلى الربان وباقي الأشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم غرامة فيما بين…
- المادة 423 ملغاة
لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحبا بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلا.
- المادة 424 ملغاة
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
- المادة 425 ملغاة
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورتة بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.
- المادة 426 ملغاة
دعوة إيفاء أثمان ما كان أعطي لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها وإعطاء بدلات إنشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.
- المادة 427 ملغاة
دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وإيفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالمأكولات المعطاة بأمر…
- المادة 428 ملغاة
الدعوى وإن كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر إلا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يكلفوا أخصامهم الذين يدفعون دعاويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بأنهم أعطوا ما عليهم بالتمام وإن كان المديون توفي فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصي…
- المادة 429 ملغاة
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بإمضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن أن تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، إنما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعي ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه وأعطى القرار…
- المادة 430 ملغاة
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورتة بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه وأخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل…
- المادة 431 ملغاة
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغها فتصير في حكم الملغاة.
- المادة 226 ملغاة
كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الأعداء والقرصان فله الحق أن يأخذ أجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فإنه يأخذ أيضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقي عاطلا فيأخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تضمين وإذا لم يتفق…
- المادة 269 ملغاة
يلزم إيفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية إنما يجب على الربان أن يعطي قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقي منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة…
- المادة 271 ملغاة
إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة إنما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق أن يخرج من السفينة الأمتعة الموصولة على نفقته وإذا…
- المادة 274 ملغاة
إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو إقدامه وغيرته ومعاونته وأعطى على ذلك دراهم أو تعهدا وما أمكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصالها إليه فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه إنما إذا تخلصت الأمتعة بمعاونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل…
- المادة 281 ملغاة
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها أن يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الأمتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها…
- المادة 318 ملغاة
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغي من القيمة.
- المادة 322 ملغاة
الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون أيضا من ديونهم ويحاصص المقرضون أيضا من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على رأس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.
- المادة 364 ملغاة
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجري تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورتة بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.
- المادة 366 ملغاة
ترك الأشياء إلى أصحاب السكورتة يلزم أن يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما يأتى وهو أنه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو آسيا أو أفريقيا وفي البحر الأسود والبحر الأبيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي…