المادة 98 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 98) · الفصل الثامن: في معاملة الإخطار
تقرر المادة أن أي ورقة يحررها التجار أو غيرهم بصورة شهادة لا تقوم مقام سند الإخطار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تؤكد هذه المادة الطابع الرسمي للإخطار. فالحكم: لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار.
ومعنى ذلك:
- أن شهادة التجار، مهما كانت مكانتهم، لا تغني عن سند الإخطار.
- وأن الحكم يشمل «غيرهم» أيضا، فلا تقوم أي شهادة محررة من أي شخص مقام الإخطار.
فالإخطار لا يكون إلا بالطريق الذي حدده النظام. وقد بينت المادة 97 قبلها ما يجب أن تشتمل عليه ورقة الإخطار: صورة السفتجة حرفيا، وصورة صيغة القبول إن كانت مقبولة، وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات، والتنبيه الرسمي بدفع القيمة. وهذه عناصر لا تتوافر في شهادة عادية.
والحكمة أن الإخطار تترتب عليه حقوق مهمة، فلا يصح أن يقوم مقامه محرر لا يحمل ضمانات الرسمية.
وتأتي بعدها المادة 99 التي تجيز لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة تسمى سفتجة الرجوع. فإذا كنت حاملا لسفتجة امتنع المسحوب عليه عن قبولها أو دفعها، فلا تكتف بشهادة شهود من التجار، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لإجراء الإخطار الصحيح.
مثال عملي
امتنع مسحوب عليه في الرياض عن دفع سفتجة، فأحضر حاملها ثلاثة تجار كتبوا ورقة يشهدون فيها بالامتناع. بحسب هذه المادة لا تقوم هذه الورقة مقام سند الإخطار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل تقوم شهادة التجار مقام البروتستو؟
لا، لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار.
ما الذي يجب أن تتضمنه ورقة الإخطار؟
بحسب المادة 97 صورة السفتجة حرفيا وصيغة القبول إن وجدت وجميع التحاويل والتنبيه الرسمي بدفع القيمة.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

