المادة 63 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 63) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة صدق التاريخ في تحويلات السفاتج، وتضع حكمين:
- المنع: تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع.
- الوصف: إن حصل ذلك يعد تزويرا.
والمقصود بـ«تقديم التاريخ» أن يكتب في التحويل تاريخ أسبق من التاريخ الذي جرى فيه التحويل فعلا. وقد عدّ النظام ذلك تزويرا لأن تاريخ التحويل ليس بيانا شكليا، فالتاريخ يحدد وقت انتقال الملكية، وقد تترتب عليه حقوق للغير.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن تقديم التاريخ تحديدا، أي جعله أسبق من الحقيقي. والمادة لا تحدد عقوبة التزوير بنفسها، فلا يُستنتج منها مقدار الجزاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 62 التي تجعل التحويل الناقص توكيلا اعتياديا في قبض القيمة، وبالمادة 64 التي تجيز ضمان دفع قيمة السفتجة ضمانا احتياطيا. فكلها أحكام تهدف إلى حماية الثقة في تداول السفاتج.
إذا اكتشفت أن تاريخ تحويل سفتجة قد قُدم، أو وُجه إليك اتهام بذلك، فاستشر محاميا متخصصا فورا.
مثال عملي
حول تاجر في الرياض سفتجة لشخص آخر في 20 من الشهر، لكنه كتب في التحويل تاريخ 5 من الشهر. هذا تقديم للتاريخ عن تاريخه الحقيقي، وهو ممنوع ويعد تزويرا بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز كتابة تاريخ سابق في تظهير الكمبيالة؟
لا، تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع، وإن حصل يعد تزويرا.
ما عقوبة تقديم التاريخ؟
المادة تعد الفعل تزويرا، ولا تحدد العقوبة بنفسها.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 64
تجيز المادة ضمان دفع قيمة السفتجة ضمانا احتياطيا من شخص، بالكتابة على السفتجة نفسها أو في ورقة مستقلة، إضافة إلى ضمان القبول والتحويل.
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

