المادة 67 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 67) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن حامل السفتجة لا يجبر على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق حامل السفتجة في ميعاد الاستحقاق. فالقاعدة: لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها.
ومعنى ذلك:
- أن الميعاد المحدد في السفتجة ليس لمصلحة المدين وحده، بل يراعى فيه الحامل أيضا.
- أن المدين لا يستطيع أن يفرض على الحامل قبض القيمة مبكرا.
- أن للحامل أن يقبل الدفع المبكر إن شاء، فالنص يمنع إجباره فقط، ولا يمنع الدفع المبكر إذا رضي به.
وللحامل أسباب مشروعة لرفض الدفع المبكر، كأن يكون قد رتب استعمال المبلغ في وقت معين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 66 التي توجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها، فالحامل محمي في نوع الوفاء وفي وقته. والمادة لا تتناول آثار الوفاء المبكر إذا قبله الحامل، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
إذا كنت حاملا لسفتجة وعرض عليك الدفع قبل موعدها، أو كنت مدينا وتريد الوفاء مبكرا، فالأفضل الاتفاق الواضح، واستشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية عند الشك.
مثال عملي
يحمل تاجر في الرياض سفتجة تستحق بعد ثلاثة أشهر، فعرض المسحوب عليه دفعها اليوم. بحسب هذه المادة لا يجبر التاجر على استلام القيمة قبل ميعاد استحقاقها، وله أن يقبل أو يرفض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل موعدها؟
لا، لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها.
هل يجوز للحامل قبول الدفع المبكر؟
النص يمنع إجباره فقط، فلا يمنع قبوله الدفع المبكر برضاه.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

