التاجر والأعمال التجارية في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
تعريف التاجر ومن اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة، وما يعد من الأعمال التجارية كشراء البضائع لبيعها والمقاولات والتوريد والنقل والصرافة والدلالة، وما لا يعد تجارياً كبيع المالك غلة أرضه أو شراء العقار للاستعمال، وأهلية الرشيد لتعاطي التجارة، والتزام التاجر بالدين والشرف وتجنب الغش والتدليس، وأحكام الدفاتر التجارية الملغاة بنظام الدفاتر التجارية لعام 1409هـ.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة التاجر بأنه الشخص الذي يشتغل بالمعاملات التجارية ويتخذها مهنة له.
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد له الحق في ممارسة مهنة التجارة بجميع أنواعها.
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
- المادة 147
تعاقب المادة كل تاجر يخالف مقتضى المادة 5 بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من عشرة إلى خمسين جنيها، بحسب جريمته وحاله.
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.