Maintenance in the Saudi Personal Status Law
النفقة — نظام الأحوال الشخصية
Maintenance of the wife, children and relatives, setting and adjusting it, maintenance of a woman in her waiting period, and cases where maintenance lapses.
27 articles
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- Article 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- Article 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. 3- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
- Article 49
تقرر المادة أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وأنها دين ممتاز مقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
- Article 50
تحيل المادة المطالبة بالنفقة إلى الأحكام المنظمة لها، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء الحكم بنفقة مؤقتة دون حضور الطرف الآخر أثناء نظر نفقة مستمرة.
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
- Article 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- Article 52
تقرر المادة أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن دعوى نفقتها لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
- Article 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- Article 58
توجب المادة على الأب وحده نفقة الولد الذي لا مال له متى كان موسراً أو قادراً على التكسب، وتمتد للابن حتى قدرة أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج.
1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب. 2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
- Article 59
عند عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، دون مال له يُنفق منه، تنفق الأم الموسرة أو غيرها، ويكون ذلك ديناً على الأب، ولا تسمع دعوى الرجوع بأكثر من سنة سابقة.
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة…
- Article 60
توجب المادة نفقة الولد عند وفاة الأب أو فقده أو إعساره على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، مع مراعاة المادة 59.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
- Article 61
تُلزم المادة الأب بدفع أجرة إرضاع ولده الصغير خلال الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له، وتُعد الأجرة من النفقة.
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
- Article 62
توجب المادة على الأولاد الموسرين، كباراً أو صغاراً، نفقة والديهم غير الموسرين كلها أو تكميلها بقدر إرثهم، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
- Article 63
من أنفق من الأولاد على والديه لا يرجع على إخوته إلا إذا نوى الرجوع وقت الإنفاق، فيما زاد على نصيبه، ولا تسمع الدعوى عن مدة تزيد على 180 يوماً.
إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
- Article 64
تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، دون إخلال بأحكام نفقة الأولاد والوالدين.
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
- Article 65
إذا تعدد المستحقون للنفقة وعجز الملزم عن الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب الأقرب فالأقرب.
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
- Article 66
تسقط نفقة القريب بمضي المدة إلا إذا أنفق عليه غير الملزم بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا. 3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. 5-…
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
- Article 56
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
- Article 91
إذا لم يوثق الزوج الطلاق وفق المادة 90 ولم تعلم به الزوجة، استحقت تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها.
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
- Article 92
يجب على الزوج توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً إذا كان وثق الطلاق، وتترتب آثار على عدم توثيقها مع عدم علم الزوجة.
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق. 2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. 3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم…
- Article 107
تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الإعسار بالنفقة ولو علمت به قبل العقد.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه. 2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.