Article 46 of the Saudi Personal Status Law
المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية المعيار الذي تُقدر به النفقة، وهو معيار مزدوج يراعي طرفي النفقة:
- حال المنفَق عليه: أي احتياجات الشخص المستحق للنفقة وظروفه، كالزوجة أو الولد.
- سعة المنفِق: أي قدرة الملتزم بالنفقة المالية ويساره.
فلا يكفي النظر إلى احتياجات المستحق وحدها، ولا إلى قدرة المنفق وحدها، بل يُنظر إلى الأمرين معاً عند تحديد مقدار النفقة.
ولا تحدد المادة مبالغ معينة للنفقة، ولا حداً أدنى أو أعلى لها، وإنما تترك التقدير لكل حالة على حدة في ضوء هذين الاعتبارين.
وترتبط هذه المادة بالمادة 45 التي تبين ما تشمله النفقة من طعام وكسوة وسكن وحاجيات أساسية بحسب العرف. كما تحيل إليها المادة 48 صراحة، إذ تجيز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال مع مراعاة ما تقضي به المادة 46؛ فإذا تغيرت حال المنفق عليه أو سعة المنفق، أمكن طلب تعديل النفقة وفق الشروط الواردة في المادة 48.
وعملياً، يفيد هذا المعيار كلا الطرفين: فالمستحق يمكنه إبراز احتياجاته، والمنفق يمكنه بيان حدود قدرته.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Maintenance
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- Article 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

