Article 42 of the Saudi Personal Status Law
المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: حقوق الزوجين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجمع المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية الحقوق الأساسية في العلاقة الزوجية، وتقسمها إلى حقوق مشتركة وحقوق خاصة بكل طرف.
أولاً: الحقوق المشتركة، وتلزم كلاً من الزوجين تجاه الآخر:
- حسن المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة.
- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.
- عدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
ثانياً: ما على الزوج: النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة.
ثالثاً: ما على الزوجة: الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
ويلاحظ أن النص قيّد الطاعة بأن تكون "بالمعروف"، وجعل الامتناع عن الإنجاب مرهوناً بموافقة الطرف الآخر، فلا ينفرد به أحدهما. كما أن عدم الإضرار يشمل الضرر المعنوي لا المادي وحده.
وتفصّل مواد لاحقة بعض هذه الحقوق؛ فالمادة 43 تبين حق الزوجة في الامتناع عن الدخول حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، وتنظم مواد الفصل الخاص بالنفقة أحكام نفقة الزوجة وسكنها.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Spouses' Rights
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- Article 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- Article 56
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

