Article 52 of the Saudi Personal Status Law
المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية حق الزوجة في النفقة، مع وضع حد زمني لمطالبتها بالنفقة الماضية.
الفقرة الأولى: متى يسقط الحق؟
لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بأحد أمرين:
- الأداء: أي أن يدفع الزوج النفقة فعلاً.
- الإبراء: أي أن تُبرئ الزوجة زوجها منها.
فلا يسقط الحق بمجرد مضي الوقت أو سكوت الزوجة عن المطالبة.
الفقرة الثانية: حد المطالبة بالمدة السابقة
لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى. فإذا طالبت بنفقة عن فترة ماضية، فإن المحكمة لا تسمع المطالبة إلا في حدود سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى.
والجمع بين الفقرتين يعني أن الحق نفسه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لكن المطالبة القضائية بالنفقة الماضية محدودة بسنتين.
وهذه المادة خاصة بنفقة الزوجة، أما الرجوع بنفقة الولد فله حكم مختلف في المادة 59، إذ لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة. كما تنص المادة 49 على أن النفقة الماضية تخضع لحكم باقي الديون، بخلاف النفقة المستمرة.
وتتصل المادة أيضاً بالمادة 51 التي تحدد متى تجب النفقة للزوجة، وبالمادة 55 التي تبين حالات سقوط حقها في النفقة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Maintenance
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- Article 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

