Divorce in the Saudi Personal Status Law
الطلاق — نظام الأحوال الشخصية
Pronouncing divorce and its types, revocable and irrevocable, taking the wife back, registering divorce within the legal period, and compensating the wife for non-registration.
27 articles
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- Article 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- Article 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- Article 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. 4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
- Article 81
يقع الطلاق المعلق على فعل أو ترك إلا إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، ولا يقع بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا بقصده.
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
- Article 82
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية.
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
- Article 83
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، أو تكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
- Article 84
يصح توكيل الزوج غيره ذكراً أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قوله في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوعه.
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق. 2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
- Article 85
تقسم المادة الطلاق إلى رجعي لا ينهي الزواج إلا بانقضاء العدة، وبائن ينهيه فوراً، وهو بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى لكل منهما أثره.
الطلاق نوعان، هما: 1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من…
- Article 86
كل طلاق في زواج صحيح رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث فتبين به المرأة بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة فتبين به بينونة صغرى.
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا 1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى. 2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
- Article 87
للزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حقه في المراجعة بتنازله عنه.
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
- Article 88
تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وبالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، ويعد الجماع في العدة مراجعة.
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
- Article 89
لا تصح المراجعة إلا منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط ولا إضافتها إلى المستقبل.
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
- Article 90
يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى إثبات الطلاق.
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
- Article 91
إذا لم يوثق الزوج الطلاق وفق المادة 90 ولم تعلم به الزوجة، استحقت تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها.
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
- Article 92
يجب على الزوج توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً إذا كان وثق الطلاق، وتترتب آثار على عدم توثيقها مع عدم علم الزوجة.
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق. 2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. 3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم…
- Article 93
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق أو المراجعة إلا إذا قدمت بينة تثبت ما تدعيه.
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
- Article 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- Article 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- Article 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- Article 121
تحدد المادة عدة المرأة غير الحامل إذا فارقها زوجها بغير الوفاة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. 2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
- Article 122
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
- Article 123
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
- Article 201
تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.