Article 60 of the Saudi Personal Status Law
المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 60 من نظام الأحوال الشخصية من يتحمل نفقة الولد إذا لم يكن الأب قادراً على القيام بها لأحد ثلاثة أسباب:
- وفاة الأب.
- فقده.
- إعساره.
ففي هذه الحالات تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين، ويتوزع عبء النفقة بينهم بحسب أنصبتهم في الإرث منه. فمن كان نصيبه في ميراث الولد أكبر، كان نصيبه من النفقة أكبر.
ويُشترط في القريب الملتزم أمران وفق النص:
- أن يكون وارثاً للولد.
- أن يكون موسراً.
وتبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة ما تقضي به المادة 59"، وهذه المادة تتناول حالة عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه دون مال، فتجعل النفقة على الأم إن كانت موسرة، وإلا على من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، مع الرجوع على الأب بشروط. فالمادتان تتكاملان: المادة 59 لحالة الأب الممتنع أو الغائب، والمادة 60 لحالة الأب المتوفى أو المفقود أو المعسر.
وترتبط المادة أيضاً بالمادة 58 التي توجب نفقة الولد على الأب منفرداً إذا كان موسراً أو قادراً على التكسب.
ولا تبين المادة أنصبة الإرث نفسها، فتحديدها يرجع إلى أحكام الميراث في النظام.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Maintenance
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- Article 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

