Article 56 of the Saudi Personal Status Law
المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 56 من نظام الأحوال الشخصية قاعدة السكن بين الزوجين، مع استثناء مصدره عقد الزواج.
القاعدة: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب. والنص يشترط أن يكون المسكن "مناسباً"، فلا يكفي أي مسكن.
الاستثناء: إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج خلاف ذلك، فيُعمل بشرطها. فالعقد يمكن أن يتضمن ترتيباً مختلفاً للسكن تتفق عليه الزوجة.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 42 التي تجعل من الحقوق المشتركة بين الزوجين السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. كما ترتبط بالمادة 43 التي تجيز للزوجة الامتناع عن الانتقال حتى يهيئ الزوج لها المسكن المناسب، وبالمادة 55 التي تُسقط حقها في النفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه دون عذر مشروع.
وتنظم المادة 57 من يجوز أن يسكن مع الزوجين في بيت الزوجية، كأبوي الزوج وأولاده من غيرها وأولاد الزوجة من غيره، وبشروط محددة.
وأهمية المادة العملية أن الزوجة التي لها رغبة في ترتيب معين للسكن ينبغي أن تشترطه في عقد الزواج، لأن النص يربط الاستثناء بالاشتراط في العقد.
ولا تحدد المادة معايير "المسكن المناسب".
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Spouses' Rights
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- Article 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

