Article 53 of the Saudi Personal Status Law
المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية حكم نفقة المرأة المطلقة خلال العدة، وتفرق بين نوعين من الطلاق:
أولاً: المعتدة من طلاق رجعي
تجب لها النفقة إلى حين انتهاء عدتها. فالنفقة مستمرة طوال مدة العدة.
ثانياً: المعتدة البائن
- الأصل أنه لا تجب لها النفقة.
- ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
فالعامل الحاسم في نفقة المطلقة إذن هو نوع الطلاق (رجعي أو بائن)، ثم وجود الحمل في حالة البينونة.
ولا تتناول هذه المادة تعريف الطلاق الرجعي والبائن أو مدة العدة، فهذه المسائل تنظمها مواد أخرى في النظام. كما أن الحكم الخاص بالمعتدة من الوفاة مختلف، وتنظمه المادة 54، إذ لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع، فإن لم يكن له مال وجبت على وارث الحمل، ولها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
وترتبط المادة بالمادة 52 التي تقرر أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ويُشار أيضاً إلى أن المادة 34 تنص على أن الطلاق في الزواج الفاسد يقع بائناً بينونة صغرى.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Maintenance
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- Article 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

