Article 45 of the Saudi Personal Status Law
المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية طبيعة النفقة ومحتواها.
أولاً: طبيعة النفقة
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، سواء كان زوجة أو ولداً أو غيرهما ممن تجب لهم النفقة. فهي ليست تفضلاً من المنفق، بل حق يمكن لصاحبه المطالبة به.
ثانياً: ما تشمله النفقة
- الطعام.
- الكسوة.
- السكن.
- الحاجيات الأساسية.
ويُرجع في تحديد ذلك إلى معيارين نص عليهما النظام: العرف، وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. ولا تعدد المادة الحاجيات الأساسية تفصيلاً، فيُرجع فيها إلى هذين المعيارين.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 44 التي تحدد من يتحمل النفقة، ومع المادة 46 التي تنص على أن تقدير النفقة يراعي حال المنفق عليه وسعة المنفق. كما تبين المادة 47 أن النفقة يجوز أن تكون نقداً، وأن إتاحة المال عيناً أو منفعة تُعد من الإنفاق، فتوفير مسكن للسكن فيه مثلاً صورة من صور الإنفاق.
ويُفهم من عبارة "حق من حقوق المنفق عليه" أن تقصير المنفق يتيح للمستحق المطالبة بها وفق الأحكام المنظمة لذلك، كما تشير المادة 50.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Maintenance
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- Article 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

