Guardianship and Wardship over a Minor in the Saudi Personal Status Law
الولاية والوصاية على القاصر — نظام الأحوال الشخصية
Guardianship over a minor, the court-appointed guardian and trustee and their dealings with the minor's property, and the rules on the absent and the missing.
35 articles
- Article 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- Article 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
- Article 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- Article 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
- Article 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص. 3-…
- Article 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
- Article 143
تعزل المحكمة الوصي أو الولي إذا تخلف أحد شروط المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجباته أو تعذر قيامه بها.
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
- Article 144
لا تخل أحكام الباب الخامس من النظام بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- Article 145
يجوز للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده بحسب النص.
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
- Article 146
يلتزم الوصي بما أُسند إليه في الوصية، إلا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
- Article 147
يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مع مراعاة المادتين 17 و18.
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
- Article 148
تنظم المادة الوصاية عند تعدد الأوصياء: يشتركون إذا عينوا في وصية واحدة أو في وصايا لا يعلم المتأخر منها، ويكون للأخير إذا عين الأب شخصاً ثم آخر.
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي: 1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء. 2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر…
- Article 149
للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً أو أكثر إذا عجز أو احتاج لمعين أو كان ذلك لمصلحة القاصر، ولها عزل الأوصياء أو أحدهم لمصلحة القاصر.
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر. 2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
- Article 150
لا تنفذ الوصاية إلا بقبول الوصي، ومباشرته أعماله قبول ضمني، ولصاحب المصلحة طلب إعذاره، وللمحكمة إمهاله مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية. 2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
- Article 151
تجيز المادة للأب عزل الوصي متى شاء، وللوصي التنحي في حياة الموصي، وتلزمه بطلب التنحي من المحكمة إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
1- للأب عزل الوصي متى شاء. 2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
- Article 152
إذا لم يكن للقاصر وصي أو عُزل وصيه، تعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعيّن المحكمة الأم وليًّا على ماله.
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
- Article 153
تجيز المادة للمحكمة تعيين ولي مؤقت على القاصر لمدة محددة أو لأداء مهمة معينة، متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
- Article 154
تجيز المادة للمحكمة عزل الولي الذي عينته إذا اقتضت مصلحة القاصر، وتسمح للولي بطلب التنحي، وللمحكمة قبول الطلب أو تأجيله مراعيةً مصلحة القاصر.
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
- Article 155
توجب المادة على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
- Article 156
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
- Article 157
تحدد المادة ثماني حالات تنتهي بها الوصاية والولاية، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: 1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2- رفع الحجر عن المحجور عليه. 3- وفاة القاصر. 4- استرداد أب القاصر أهليته. 5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. 6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. 8- انتهاء حالة فقد أو غياب…
- Article 158
توجب المادة على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية إذا بلغ القاصر سن الرشد وهو ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله.
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
- Article 159
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته بتسليم أموال القاصر وحساباته ووثائقه لمن يعنيه الأمر خلال 30 يومًا كحد أقصى.
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
- Article 160
توجب المادة على ورثة الوصي أو الولي المعين من المحكمة إذا توفي، أو من يضع يده على تركته أو جزء منها، إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
- Article 161
تعرّف المادة الغائب بأنه من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته وتعذرت إدارة شؤونه المالية مدة تقدرها المحكمة، والمفقود بأنه الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
- Article 162
تجيز المادة للمحكمة، إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، أن تعين وليًّا لإدارة أمواله كلها أو بعضها.
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.
- Article 163
تلزم المادة الولي المعين من المحكمة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وإدارتها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 165
توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي: 1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 2- مضي (سنة) من…
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
- Article 238
يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
- Article 239
إذا حُكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.