Inheritance and Heirs' Shares in the Saudi Personal Status Law
الميراث وأنصبة الورثة — نظام الأحوال الشخصية
Rights relating to the estate, the causes of and bars to inheritance, the inheritance of fixed-share heirs and residuary heirs, exclusion, proportional reduction (awl) and return (radd).
47 articles
- Article 197
تعرّف المادة التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
- Article 198
ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة. 3- تنفيذ الوصية. 4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
- Article 199
تشترط المادة لاستحقاق الإرث: وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعده حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي. 2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. 3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
- Article 200
تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً. 2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
- Article 201
تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
- Article 202
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
- Article 203
تقرر المادة أنه لا توارث بين الموتى إذا ماتوا في وقت واحد أو لم يُعلم أيهم مات أولاً.
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
- Article 204
تحدد المادة طرق الإرث: بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، وتعرّف الفرض بأنه نصيب مقدر شرعاً، والتعصيب بأنه نصيب غير مقدر.
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. 2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث. 3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
- Article 205
تعرّف المادة الفرع الوارث بأنه من يستحق الإرث من ذرية الميت، وهم الابن وأولاده وإن نزلوا والبنت، ولا يدخل فيه من أدلى بأنثى.
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
- Article 206
تعرّف المادة الأصل الوارث بأنه من يستحق الإرث من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
- Article 207
تحدد المادة الفروض في الميراث، وهي ستة: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
- Article 208
تعدد المادة أصحاب الفروض: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
- Article 209
يرث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث، وربعها إذا وُجد لها فرع وارث.
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
- Article 210
ترث الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له فرع وارث، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات المتعددات في فرض الزوجة الواحدة.
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
- Article 211
تحدد المادة نصيب الأب من تركة ولده: السدس فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي مع الفرع الوارث الأنثى وحدها، والباقي تعصيباً عند عدم الفرع الوارث.
1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
- Article 212
تعرّف المادة الجد الوارث بأنه من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وتجعله يرث عند عدم الأب مثل ميراثه، ويحجب الإخوة.
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
- Article 213
تحدد المادة نصيب الأم: السدس مع الفرع الوارث أو أخوين فأكثر، والثلث في غير ذلك، وثلث الباقي إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان للميت فرع وارث. ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- ترث الأم (ثلث) باقي…
- Article 214
تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.
- Article 215
ترث البنت النصف إذا كانت واحدة والثلثين إن كن اثنتين فأكثر عند عدم الابن، ومع الابن ترث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت. 2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- Article 216
تحدد المادة ميراث بنت الابن: النصف أو الثلثان بشرطين، أو السدس مع بنت وارثة للنصف، أو الباقي تعصيباً مع ابن ابن في درجتها أو أنزل.
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في…
- Article 217
تحدد المادة ميراث الأخت الشقيقة: النصف أو الثلثان بثلاثة شروط، أو الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير، أو الباقي تعصيباً مع الغير بوجود فرع وارث أنثى.
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. 2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان…
- Article 218
تحدد المادة ميراث الأخت لأب: النصف أو الثلثان، أو السدس مع أخت شقيقة وارثة للنصف، أو الباقي مع الأخ لأب، أو الانفراد بالباقي مع فرع وارث أنثى.
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب. 2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- وجود أخت شقيقة وارثة…
- Article 219
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كانوا اثنين فأكثر، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2- ألا يكون للميت فرع وارث.
- Article 220
إذا تعدد الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً، فإنهم يقتسمون الثلث بالتساوي دون أن يأخذ الذكر أكثر من الأنثى.
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- Article 221
تعرّف المادة الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو من بعضه.
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
- Article 222
من قام به مانع من موانع الإرث في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره، أما المحجوب حرماناً أو نقصاناً فيحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام. 2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
- Article 223
تقسم المادة العصبة في الميراث إلى ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1- عصبة بالنفس. 2- عصبة بالغير. 3- عصبة مع الغير.
- Article 224
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، وترتيب جهاتهم: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل. 2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام…
- Article 225
العصبة بالغير هم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، ويكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العصبة بالغير هم: 1- البنت -فأكثر- مع الابن. 2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث. 3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق. 4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
- Article 226
العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن، وتعامل الأخت حينها معاملة الأخ في أخذ الباقي وحجب باقي العصبات.
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
- Article 227
العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي بعد الفروض إذا كان مع صاحب فرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال.
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
- Article 228
يقدّم في التعصيب الأولى جهة وفق المادة 224، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، ويشترك المتساوون، والشقيق أقوى من الذي لأب.
1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة. 2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة. 3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب…
- Article 229
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
- Article 230
إذا تزاحمت سهام أصحاب الفروض بحيث تزيد على التركة، تعول المسألة فتنقص أنصبتهم جميعاً بنسبة فروضهم.
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
- Article 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
- Article 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي: 1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 2- مضي (سنة) من…
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
- Article 195
يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. 2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
- Article 238
يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
- Article 240
يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد بعدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي بعد الولادة بحسب الأنصبة.
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
- Article 241
إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب وأنكره الباقون، ثبت إرثه من الميت بالبينة، وإلا شارك المقِرَّ وحده في استحقاقه إن كان وارثاً.
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت. 2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
- Article 242
من لم يُنسب لأبيه وعُلمت أمه، ومنفي النسب، يرثان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.