Waiting Period (Iddah) in the Saudi Personal Status Law
العدة — نظام الأحوال الشخصية
The waiting period of a divorced woman, a widow and a pregnant woman, its length, and the rules for a woman in her waiting period.
13 articles
- Article 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
- Article 117
تجب العدة بالوفاة في الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في الفرقة لغير الوفاة إذا حصلت خلوة أو دخول في عقد صحيح، مع مراعاة المادتين 33 و34.
مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
- Article 118
تبدأ العدة من وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، ومن تاريخ الحكم أو ثبوت الطلاق في الفرقة القضائية، ولا تتزوج المرأة إلا بعد أبعد الأجلين.
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم…
- Article 119
عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ولو قبل الدخول بها، مع مراعاة حكم المادة 120 الخاص بالحامل.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
- Article 120
عدة الحامل المفارقة بالوفاة أو بغيرها هي وضع حملها، متى جاوز الحمل 80 يوماً.
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.
- Article 121
تحدد المادة عدة المرأة غير الحامل إذا فارقها زوجها بغير الوفاة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. 2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
- Article 122
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
- Article 123
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
- Article 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. 3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. 4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو…
- Article 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
- Article 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.