Custody and Visitation in the Saudi Personal Status Law
الحضانة والزيارة — نظام الأحوال الشخصية
The order of those entitled to custody and the custodian's conditions, loss and end of custody, and visiting the child in custody and traveling with them.
13 articles
- Article 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- Article 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
- Article 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من…
- Article 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام. 2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد…
- Article 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. 3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد…
- Article 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد. 2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر…
- Article 130
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يطلبها من المحكمة مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
- Article 131
إذا لم يطلب أحد الحضانة، تُلزم بها الأم إن كان المحضون لا يتجاوز عامين، ويُلزم بها الأب إن تجاوزهما، ويُلزم الآخر عند عدم وجود أحدهما.
1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب. 2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
- Article 132
إذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة أحد مستحقيها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
- Article 133
لا يسقط حق الأم في الحضانة لمجرد تركها بيت الزوجية لخلاف أو غيره، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
- Article 134
للوالد غير الحاضن زيارة المحضون واستزارته واستصحابه بالاتفاق، وعند الخلاف تقرر المحكمة، ولها تعيين مستحق الزيارة من الأقارب في حالات محددة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: 1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه. 2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. 3-…
- Article 135
للمحضون إذا أتم 15 عاماً اختيار الإقامة لدى أحد والديه، وتنتهي الحضانة بإتمام 18 عاماً، وتستمر للمجنون والمعتوه والمريض مرضاً مقعداً.
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً. 3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من…
- Article 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.