Article 66 of the Saudi Personal Status Law
المادة 66 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة، أي أن النفقة التي لم تُطلب عن فترة مضت لا تبقى ديناً في ذمة من وجبت عليه.
واستثنت المادة حالة واحدة: إذا أنفق على القريب شخص آخر غير الملزم بنفقته، وكان ينوي الرجوع على الملزم بما أنفق. في هذه الحالة لا تسقط النفقة، ويحق لمن أنفق أن يرجع على الملزم.
لكن حق الرجوع هذا مقيد زمنياً: لا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى. وهو الحد نفسه الذي وضعته المادة 63 لرجوع أحد الأولاد على إخوته بنفقة الوالدين.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون)»، أي أن حكم المادة 59 يبقى معمولاً به إلى جانب هذا الحكم، فينبغي الرجوع إلى نصها لمعرفة نطاقه. وتطبيق هذه الأحكام على حالة بعينها يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Maintenance
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- Article 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- Article 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- Article 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- Article 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

