Article 43 of the Saudi Personal Status Law
المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: حقوق الزوجين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية الزوجة حقاً مهماً قبل بدء الحياة الزوجية، وتنظم ما يحدث إذا تنازلت عنه.
الفقرة الأولى: حق الامتناع
للزوجة أن تمتنع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى يتحقق أمران:
- أن تقبض مهرها الحال، أي الجزء غير المؤجل من المهر.
- أن يهيئ الزوج لها المسكن المناسب.
ولا يسقط امتناعها في هذه الحالة حقها في النفقة، إذ تنص المادة على أن لها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
الفقرة الثانية: إذا رضيت بالدخول قبل قبض المهر
- يبقى المهر الحال ديناً في ذمة الزوج، ولها المطالبة به في أي وقت شاءت.
- لكن ليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
فرضا الزوجة بالدخول لا يُسقط حقها في المهر، لكنه يُسقط حقها في الامتناع بسببه، طالما أن المسكن المناسب متوفر.
وتحيل المادة 51 إلى هذه المادة صراحة، إذ تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة 43 تجب النفقة للزوجة بالعقد الصحيح إذا مكّنت زوجها من نفسها حقيقة أو حكماً. كما ترتبط بالمادة 39 التي تحدد متى يكون المهر حالاً ومتى يكون مؤجلاً، وبالمادة 55 التي تُسقط النفقة عند الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر مشروع.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Spouses' Rights
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- Article 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- Article 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- Article 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- Article 56
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

