Article 171 of the Saudi Personal Status Law
المادة 171 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من أين تُنفذ الوصية ومتى، وتضع ترتيبًا واضحًا:
- نفقات تجهيز الميت تُخرج أولًا من التركة.
- ديون الميت تُؤدى بعد ذلك.
- الوصية تُنفذ من التركة بعد ذلك.
فالوصية لا تُنفذ إلا بعد إخراج نفقات التجهيز وأداء الديون، أي أن الدائنين وتكاليف تجهيز الميت مقدّمون على الموصى لهم.
وقد بدأت المادة بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة)»، أي أن تطبيق هذه القاعدة يكون مع مراعاة ما ورد في المادة 190 من النظام، فيُرجع إلى نصها لمعرفة أثرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 170 التي تنص على صحة الوصية مطلقة أو مقيدة، وقبل المادة 172 التي تجعل كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت آخذًا حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وقدر المحاباة آخذًا حكمها إذا كان معاوضة فيها محاباة.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- Article 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

